دكالة 24: احمد النجح
تم ايداع عريضة من اجل إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم “صندوق مكافحة السرطان” بمقر رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 14 فبراير 2020 حيث وصل عدد التوقيعات المستوفية لجميع الشروط القانونية 40.608 توقيع، وتم تسلم وصل عن ذلك من قبل وكيل العريضة “الأستاذ عمر الشرقاوي”.
تعد آلية العرائض من الاليات الدستورية الجديدة التي وضعها دستور 2011 في يد المواطن المغربي لتقديم مطالب او مقترحات أو توصيات الى السلطات العمومية المعنية .
اذا، كيف تودع العريضة للسلطات العمومية من لدن وكيل لجنة تقديم العريضة؟ وطرق البت فيها من لدن رئيس الحكومة؟ ماهو الفرق بين العرائض التي ترفع إلى رئيس الحكومة ورئيس أحد مجلسي البرلمان؟
نص دستور 29 يوليوز 2011، في الفصل 15 على حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية، وذلك في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.
وتطبيقا للفصل 15 منه خرج إلى الوجود القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبالتالي أصبح بإمكان المواطنين والمواطنات مقيمون بالمغرب أو خارجه أن يقدموا مطالب او مقترحات أو توصيات الى السلطات العمومية المعنية، وذلك وفق شروط ومسطرة محددة في القانون التنظيمي 44.14، ويقصد بالسلطات العمومية حسب المادة 2 من نفس القانون (رئيس الحكومة او رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين).
فالقانون التنظيمي رقم 44.14 يحتوي على اربع ابواب موزعة عليهم 18 مادة. ويتناول الباب الثالث في مواده من المادة 7 الى المادة 15، كيفيات تقديم العرائض والبت فيها سواء تلك المقدمة لرئيس الحكومة او رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.
وبالرجوع الى طريقة ايداع العريضة لدى السلطة العمومية المعنية، نجد المادة 7 من القانون التنظيمي 44.14 تتضمن مقتضيات ايداع العريضة بحيث نصت على «يمكن لوكيل لجنة تقديم العريضة مقابل وصل يسلم له فورا او ان يبعث بها الى السلطة العمومية المعنية عن طريق البريد الالكتروني.
ويمكن له ان يودعها ايضا لدى السلطة الادارية المحلية التي يقيم في دائرة نفودها الترابي مقابل وصل يسلم له فورا. وفي هذه الحالة، تحيل السلطة الادارية المحلية العريضة الى السلطة العمومية المعنية داخل اجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ ايداع العريضة لديها».
بعد ان تحال العريضة لدى السلطة العمومية المعنية، وجب التمييز بين العرائض التي ترفع إلى رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين. في الحالة الأولى؛ حيث تحال العريضة المقدمة لرئيس الحكومة على لجنة خاصة وقد نصت المادة 9 على احداث لدى رئيس الحكومة لجنة تحدث اسم «لجنة العرائض». وفي الحالة الثانية؛ تنظم العرائض التي ترفع إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين بمقتضى القانون الداخلي لمجلس النواب والمستشرين بناءا على مقتضيات المادة 13 من القانون التنظيمي 44.14.
بخصوص العرائض التي ترفع لدى رئيس الحكومة حيث تم احداث لجنة بمقتضى المرسوم رقم 2.16.773 صادر في 28 من شعبان 1438 (25 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، حيث نصت المادة 8 من القانون التنظيمي 44.14 «يحيل رئيس الحكومة العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها إلى «لجنة العرائض» المنصوص عليها في المادة 9 بعده داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل» نستخلص من مقتضيات هذه المادة ان رئيس الحكومة بعد توصله بالعريضة يقوم باحالتها على لجنة العرائض وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ الإيداع والتوصل.
وتناط ب«لجنة العرائض» دراسة العرائض المحالة إليها قصد:
– التحقق من استيفاء العريضة للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي.
– ابداء الرأي واقتراح الاجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة.
وتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ احالة العريضة اليها، حسب مقتضيات الفقرة قبل الأخيرة من المادة 9 من القانون التنظيمي 44.14.
بعد ان ترفع العريضة للجنة العرائض، في حالة تبين للجنة ان العريضة لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة، اخبرت رئيس الحكومة بذلك داخل اجل 30 يوما هذا الاخير الذي يخبر بقرار معلل وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول العريضة داخل اجل 30 يوما ابتداءا من تاريخ توصله برأي لجنة العرائض، بناءا على المادة 10 من نفس القانون التنظيمي.
اما في حالة قبول العريضة، يخبر رئيس الحكومة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض، وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة، ولا سيما الاجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها عند الاقتضاء، وذلك حسب ما جاء في المادة 11 من القانون التنظيمي 44.14.
وجدير بالذكر، انه تم تقديم خمس عرائض إلى رئيس الحكومة حسب ما جاء في حصيلة انشطة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لنصف الولاية التشريعية العاشرة 2016-2011، الأولى تتعلق بمراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، والثانية تتعلق بتكييف الساعة الإضافية(GMT+1) في قطاع التعليم وفي جميع الادارات والمصالح العمومية، والثالثة تتعلق بإقامة منشأة مائية على واد « شق الارض» بدائرة اوطاط الحاج، إقليم بولمان، والرابعة متعلقة بتفعيل الطابع الرسمي والسيادي للغة العربية، و العريضة الخامسة تتعلق بإزالة السفينة (الخردة) التي جنحت بسواحل طرفاية، وقد تم رفض كل العرائض السابقة بسبب خروقات شكلية اما مرتبطة بعدم توفر نسخ البطاقة الوطنية للموقعين او عدم توفر النصاب القانوني.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=685