دكالة 24:
وتوبع المتهم من طرف النيابة العامة بتهم ثقلية، وهي الاحتجاز، إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، وكسر شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 436 من القانون الجنائي، انه “يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص”.
وبعد عدة جلسات محاكمة اصدرت المحكمة في جلستها ليومه الاثنين حكمها في حق المتهم ، والقاضي بإدانته من اجل المنسوب اليه ومعاقبته بست سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى .
في الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة باداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 الف درهم عن الضرر المادي و تعويضا مدنيا عن الضرر المعنوي قدره درهم واحد رمزي مع تحميله الصائر مجبرا في واحد و عشرين يوما.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=4330