دكالة 24:
نشرت الجريدة الرسمية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في خطوة أخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ.
و من المقرر أن يبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتم إدراج هذا القانون في العدد 7389 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 24 مارس الجاري، وذلك بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.24.35 بتاريخ 18 مارس 2025، القاضي بتنفيذه.
وجاء نشر هذا القانون بعد مصادقة المحكمة الدستورية، التي أكدت، قبل أسبوعين، أنه لا يتضمن أي مقتضى مخالف للدستور، مع إبداء ملاحظات حول بعض مواده.
ويشكل هذا القانون محطة بارزة، إذ ظل مجمدًا منذ 2016 بسبب تعثر النقاشات التشريعية، رغم التنصيص عليه في الفصل 29 من دستور 2011 لتأطير ممارسة حق الإضراب.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=26028