دكالة 24:متابعة
ووفق مشروع قانون يتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، وجهته وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، فإنه سيتم إحداث أتاوى لفائدة الجماعات الترابية في مجالات التعمير، والملْك العام للجماعة، والتجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة بتراب الجماعة، والإشهار.
وينصّ مشروع القانون المذكور، في مجال التعمير، على مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق التابعة للجماعة في نفقات تجهيزها وتهيئتها، ومساهمة مالكي ومستغلّي العقارات الواقعة بالمناطق الجديدة للتعمير، إضافة إلى إحداث إتاوة على تعلية البنايات المترتبة عن وضع أعمدة الاتصالات.
وبخصوص احتلال الملك العام، نص مشروع القانون ذاته على إحداث إتاوة (يُقصد بها الواجب المستحق لفائدة الجماعة الترابية) عن الاحتلال المؤقت، وإتاوة عن وقوف المَرْكبات وعربات البيع بالملك العام للجماعة وبالأماكن المخصصة لذلك، وإتاوة عن إتلاف الطرق التابعة للجماعة، وعن لوحات العنوان، ولوحات العنوان عن بُعد، المطلة على الملْك العام للجماعة.
وتشمل الإتاوات التي دعت وزارة الداخلية إلى إحداثها لفائدة الجماعات الترابية، الإتاوة عن تدبير النفايات والتخلص منها، والذبح في المجازر، وتصديق الإمضاء، وإتاوة عن الرخص والشهادات الإدارية.
وبخصوص الإشهار، فقد نصَّ مشروع القانون الذي دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى موافاتها بملاحظاتهم واقتراحاتهم، وكذا ملاحظات واقتراحات رؤساء الجماعات الترابية، بشأنه قبل 28 فبراير الجاري، (نص) على إحداث الإتاوة عن الإشهار بحامل مثبت بالعقارات المتواجدة بتراب الجماعة، والإشهار بحامل متنقل بتراب الجماعة.
ومن المنتظر أيضا أن تُحدث لفائدة العمالات والأقاليم إتاوات مماثلة في مجالات تجهيز العقارات المجاورة للطرق التابعة للعمالة أو الإقليم، والاحتلال المؤقت للملْك العام، وإتلاف الطرق التابعة للعمالة أو الإقليم.
وإضافة إلى ذلك، نص مشروع القانون المذكور على إحداث ثلاث إتاوات في مجال الأنشطة المرخص بمزاولتها بتراب العمالة أو الإقليم، وهي الإتاوة عن الكازينوهات، والإتاوة عن الأنشطة المزاوَلة بمحطات الاستراحة والمحطات الطرقية، والإتاوة عن حفر الآبار.
كما تُحدث لفائدة الجهات الأتاوى نفسها التي دعت وزارة الداخلية إلى إحداثها لفائدة الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم في مجالات الاحتلال المؤقت للملك العام، وإتلاف الطرق التابعة للجهة، مع إحداث إتاوة تتعلق بالأنشطة المزاولة بالمطارات، وإتاوة عن الأنشطة المزاوَلة بمحطات القطارات، دون أن يوضح مشروع القانون طبيعة هذه الأنشطة.
وفيما يتعلق بالأجور عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية، ويُقصد بها المبلغ المؤدى من طرف المرتفق المستفيد من خدمات المرفق العمومي التابع للجماعة الترابية، فقد نص مشروع القانون سالف الذكر على إحداث أجور لفائدة الجماعات في مجالي التعمير، حيث تُحدث أجرة عن ترقيم العقارات.
وفي مجال شبكة الماء والتطهير، نص المشروع على إحداث أجرة لفائدة الجماعات الترابية عن التطهير والإفراغ وتنظيف القنوات، وأجرة عن الربط بشبكة التطهير، وأجرة عن الربط بشبكة الماء الصالح للشرب.
واستنادا إلى الوثيقة ذاتها، اقترحت وزارة الداخلية إحداث أجور عن التجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة بتراب الجماعة، تشمل عددا من المجالات، منها الأجرة عن الخدمات المقدمة بالمجازر، والأجرة عن المتاحف، والملاعب الرياضية، والمسابح، والمعاهد الموسيقية، والمراكز الثقافية.
والمثير في مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، هو تنصيصه على إحداث أجور عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية، منها الأجرة عن إيداع الجثث بمستودعات الأموات، والأجرة عن حفر القبور ودفن الأموات، إضافة إلى الأجرة عن النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية، ونقل الأموات بواسطة السيارة المعدة لذلك.
ويتضمن كذلك، مشروع المرسوم المتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، إحداث غرامات لفائدة الجماعات الترابية، منها غرامة عدم صباغة الواجهات أو عدم احترام الألوان المرخصة
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=15629