دكالة 24:
تابعت النيابة العامة بفاس جمعوية مدنية معروفة و طالبة بكلية الطب رفقة مجموعة من الأشخاص بعدما تم توجيه اليهم تهم تتعلق ب التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و التي تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و 3 سنوات مع الغرامة بحسب القانون الجنائي المغربي بالفصل 360 الذي يقول “من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف وخمسمائة درهم.
و تهمة المشاركة في إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية و التي تتراوح عقوباتها بين شهر واحد وسنة مع الغرامة بحسب القانون الجنائي المغربي بالفصل 263 و الفصل 264 الذي نصه كما يلي “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم. – الفصل 264 يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها.”
و تهمة انتحال صفة مهنة نظمها القانون و التي تتراوح عقوبتها بين 3 أشهر إلى سنيتن مع الغرامة بحسب الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي نصه ” من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 200 إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.”
و تهمة محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بنشر امور شائنة و التي تصل عقوبتها بين سنة واحدة و خمس سنوات مع الغرامة بحسب القانون الجنائي المغربي بالفصل 538 نصه ما يلي : “من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى ألفي درهم.
و أجلت المحكمة جلسة المرافعة إلى بداية الشهر المقبل مع رفض ملتمس إطلاق سراح المتهمة.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=12499