دكالة 24:
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، أمس الثلاثاء 09 مارس الجاري، رجل تعليم في عقده السادس، على الوكيل العام للملك، بعد إقدامه على هتك عرض تلميذة قاصر.
و حسب مصادر اعلامية فإن الأستاذ الستيني، أقدم على التغرير بالتلميذة البالغة من العمر 17 سنة، واستدراجها، حيث قام باغتصابها تحت طائلة العنف والتهديد، نتج عنه افتضاض بكارتها.
و تقدمت الضحية بشكاية لأحد مراكز الشرطة بمدينة تطوان معززة بشهادة طبية، حيث تجندت عناصر الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعية فرقة الأخلاق العامة، لإيقاف المشتبه فيه ، الامر الذي تأتى لها ، و أضافت أنه أثناء مجريات التحقيق في القضية، تبين أن المتهم قام بتعريض ضحية اخرى للاغتصاب بنفس الطريقة.
و حسب مصادر اعلامية فإن الأستاذ الستيني، أقدم على التغرير بالتلميذة البالغة من العمر 17 سنة، واستدراجها، حيث قام باغتصابها تحت طائلة العنف والتهديد، نتج عنه افتضاض بكارتها.
و تقدمت الضحية بشكاية لأحد مراكز الشرطة بمدينة تطوان معززة بشهادة طبية، حيث تجندت عناصر الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعية فرقة الأخلاق العامة، لإيقاف المشتبه فيه ، الامر الذي تأتى لها ، و أضافت أنه أثناء مجريات التحقيق في القضية، تبين أن المتهم قام بتعريض ضحية اخرى للاغتصاب بنفس الطريقة.
و قد تم وضع الأستاذ المتهم ، تحث تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على ملابسات وقوع الحادث حيث تم تقديمه اليوم الأربعاء على الوكيل العام للملك، الذي قرر إيداعه السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال.
حري بالذكر أن الفصل 475 من القانون الجنائي، والذي ينص على “من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.
فيما يتضمن الفصل 485 من القانون الجنائي، أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفل تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.
حري بالذكر أن الفصل 475 من القانون الجنائي، والذي ينص على “من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.
فيما يتضمن الفصل 485 من القانون الجنائي، أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفل تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.
المصدر : https://www.doukkala24.com/?p=10999